وهو قول الشافعي .
قال المصنف وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله والظاهر ما سمعته ا ه .
قلت ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل مجوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه ) وهو سهم لا ريش له سمي به لإصابته بعرضه ولو لرأسه حدة فأصاب بحده حل ( أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) لقتلها بالثقل لا بالحد ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح ولو لم