قلت وحمل المصنف ما في المنية على قوله وما في الجوهرة على قولهما قال وقد رجحوا قولهما .
ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به ثم قال المصنف وعليه فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء ( ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا .
ملتقط .
قلت وهل يجوز الخزام في الأنف لم أره ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك .
سراجية .
ثم قال لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ( وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها ) لقبول قول بكر إن أكبر رأيه صدقه كما مر وإن أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه .
ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشرائه منه ( كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية .