قلت وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها .
فروع كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة .
وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه .
الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف وإن زاد كره له ولمستمعه وقوله أحسنت إن لسكوته فحسن وإن لتلك القراءة يخشى عليه الكفر .
المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة ولأحد ثلاثة حرام لقهر مسلم وإظهار علم ونيل دنيا أو مال أو قبول .
التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين ولرياسة ومال وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى .