( دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين وليس للعامل على رب الأرض أجر ) لشركته فيه ( و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها ) لفساد العقد ( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة .
عمادية .
( و ) اعلم أن ( نفقة الزرع ) مطلقا بعد مضي مدة المزارعة ( عليهما بقدر الحصص ) وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بلا شرط فإذا تناهى بقي مالا مشتركا بينهما فتجب عليهما مؤنته كحصاد ودياس كذا حرره المصنف وحمل عليه أصل صدر الشريعة فليحفظ .
( فإن شرطاه على العامل فسدت ) كما لو شرطاه على رب الأرض ( بخلاف ما لو مات رب الأرض