لغرره ( وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع ) لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل ( كما مر أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع الأرض لتعلق حق المزارع ) حتى لو أجاز جاز ( فإن مضت المدة قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه ) أي الزرع كما في الإجارة بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا كما سيجء .