والزرع بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع كما مر ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مر وكذا لو فسخت بدين محوج .
مجتبى .
( وصح اشتراط العمل ) كحصاد ودياس ونسف على العامل ( عند الثاني للتعامل وهو الأصح ) وعليه الفتوى .
ملتقى .
( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) .
ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه فلا تصح الكفالة بها نعم لو كفله بحصته