في الصحيحة ( ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه ) وبعده يجبر .
درر .
( ومتى فسدت فالخارج لرب البذر ) لأنه نماء ملكه ( و ) يكون ( للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على الشرط ) وبالغا ما بلغ عند محمد ( وإن لم يخرج شيء ) في الفاسدة ( فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض والبقر وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل ) حاوي .
( ولو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل ) في الأرض ( فلا شيء له ) لكرابه ( حكما ) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع ( ويسترضي ديانة ) فيفتي بأن يوفيه أجر مثله .