إذ قرض المشاع جائز .
فروع الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن لحفظ الأنفس فعلى عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساء فلو غرم السلطان قرية تقسم على هذا ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس .
المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة إن احتمل القسمة لا جبر وقسم