وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية .
الكل في الأشباه وفي المجتبى وبه يفتى .
وفي السراجية الفتوى على المنع .
قال المصنف فقد اختلف الإفتاء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه .
قلت ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها