على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة .
ملتقى .
وتمامه فيما علقته عليه .
( ولو ) تهايآ ( في غلة عبد أو في غلة عبدين أو ) تهايآ ( في غلة بغل أو بغلين أو ) في ( ركوب بغل أو بغلين أو ) في ( ثمرة شجرة أو ) في ( لبن شاة لا ) يصح في المسائل الثمان .
وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه