المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ويأخذ الشفيع بما قال البائع . ملتقى . ( وحط البعض يظهر في حق الشفيع ) فيأخذ بالباقي وكذا هبة البعض إلا إذا كانت بعد القبض . أشباه ( وحط الكل والزيادة لا ) فيأخذه بكل المسمى