ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ثم حط البائع مائة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له جارية أو متاعا .
قنية .
( وفي الشراء بمثلي ) ولو حكما كالخمر في حق المسلم .
ابن كمال ( يأخذ بمثله وفي ) الشراء ب ( القيمي بالقيمة ) أي وقت الشراء ( ففي بيع عقار بعقار يأخذ ) الشفيع ( كلا ) من العقارين ( بقيمة الآخر و ) في الشراء ( بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب ) الشفعة ( في الحال وأخذ بعد الأجل ) ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بخال ( ولو سكت عنه ) فلم يطلب في الحال ( وصبر حتى يطلب عند ) حلول ( الأجل بطلت شفعته ) خلافا