دون خيار الشرط والأجل .
اختيار .
وفي الأشباه الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر ( وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ) والدار مقبوضة والثمن منقود ( صدق المشتري ) بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان ( وإن برهنا فالشفيع أحق ) لأن بينته ملزمة .
( ادعى المشتري ثمنا و ) ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي للبائع ( ومع قبضه للمشتري ) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري وقبله بتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه وإن حلفا فسخ البيع