( أد الثمن فأخر لم تبطل ) شفعته ( والخصم ) للشفيع المشتري مطلقا و ( البائع قبل التسليم ) الأول بملكه والثاني بيده .
ابن كمال ( و ) لكن ( لا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري ) لأنه المالك ( ويفسخ بحضوره ) ولو سلم للمشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه .
ابن كمال ( ويقضي ) القاضي ( بالشفعة والعهدة ) لضمان الثمن عند الاستحقاق ( على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري و ) العهدة ( على المشتري لو بعده ) لما مر ( للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه )