( وإذا طلب ) الشفيع ( سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به فإن أقر بها ) أي بملكية ما يشفع به ( أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن الشفيع ) أنها ملكه ( سأله عن الشراء ) هل اشتريت أم لا ( فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل ) في ضفعة الخليط ( أو على السبب ) في ضفعة الجوار لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى ( أو برهن الشفيع قضى له بها ) هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة فإن أنكر فالقول له بيمينه .
ابن كمال ( وإن لم يحضر الثمن وقت الدعوى وإذا قضى لزمه إحضاره وللمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه فلو قيل للشفيع ) أي بعد القضاء وأما قبله فتبطل عند محمد لعدم التأكد .
ذكره الزيلعي