وبرهنا فالبينة للمالك وسيجيء ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب ( والغصب ) إنما يتحقق ( فيما ينقل فلو أخذ عقارا وهلك في يده ) بآفة سماوية كغلبة سيل ( لم يضمن ) خلافا لمحمد وبقوله قالت الثلاثة وبه يفتى في الوقف .
ذكره العيني .
وذكر ظهير الدين في فتاويه الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان وأن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان .
وفي فوائد صاحب المحيط اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت للصغير لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير وفي إجارة الفيض إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان أما فيما وراء ذلك فيتحق ألا ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجر اه فليحفظ