( قيل ) قائله الأستروشني وعماد الدين في فصوليهما ( والأصح أنه ) أي العقار ( يضمن بالبيع والتسليم و ) كذا ( بالجحود في ) العقار ( الوديعة والرجوع عن الشهادة ) بعد القضاء .
وفي الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) العقار ( بسكناه وزراعته ضمن النقصان ) بالإجماع فيعطى ما زاد البذر وصححه في المجتبى .
وعن الثاني .
مثل بذره .
وفي الصيرفية هو المختار ولو ثبت له قلعه .