فلو نقلها لمكان ضمن المثل لأنه غصبه وهو مثلي بخلاف ما لو صب الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل اه .
والآجر قيمي وسيجيء أن الخمر في حق المسلم قيمي حكما .
والحاصل كما في الدرر وغيرها أن كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فقيمي فليحفظ ( فإن ادعى هلاكه ) مرتبطة بوجوب رد العين لأنه الموجب الأصلي ورد المثلي والقيمة مخلص على الراجح ( حبس حتى يعلم ) الحاكم ( أنه لو بقي لظهر ) أي لأظهره ( ثم قضى ) الحاكم ( عليه بالبدل ) من مثل وقيمة ( ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك ) أي ادعى الهلاك عند الغاصب ( وأقاما البرهان فبرهان الغاصب ) أنه رده وهلك عند المالك ( أولى ) خلافا للثاني .
ملتقى .
ولو اختلفا في القيمة