قلت وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذن مطلقا .
قال شيخنا ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئا وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع للمولى تضمينه لأنه كمودع الغاصب فتأمله ( لا ) يتعلق الدين ( بما أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب ) المأذون ( بما بقي ) من الدين زائدا عن كسبه وثمنه ( بعد عتقه ) ولا يباع ثانيا ( ولمولاه أخذ غلة مثله