بعد الاستحقاق ) كل ذلك ( يتعلق برقبته ) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة ( يباع فيه ) ولهم استعساؤه أيضا .
زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضا .
بحر .
من النفقة ( بحضرة مولاه ) أو نائبه لاحتمال أن يفديه بخلاف بيع الكسب فإنه لا يحتاج لحضور المولى لأن العبد خصم فيه ( ويقسم ثمنه بالحصص و ) يتعلق ( بكسب حصل قبل الدين أو بعده ) ويتعلق ( بما وهب له وإن لم يحضر ) مولاه هذا قيد للكسب والإنهاب لكن يشترط حضور العبد لأنه الخصم في كسبه ثم إنما يبدأ بالكسب وعند عدمه يستوفي من الرقبة .