بوجود دينه وما زاد للغرماء ) يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحسانا لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسد باب الاكتساب ( وينحجر بحجره إن علم هو ) نفسه لدفع الضرر عنه ( وأكثر أهل سوقه إن كان ) الإذن ( شائعا أما إذا لم يعلم به ) أي بالإذن ( إلا العبد ) وحده ( كفى في حجره علمه ) به ( فقط ) ولا يشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر .
وفي البزازية باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم أهل سوقه ببيعه أم لا لصحة البيع وإن عليه دين لا ما لم يقبضه المشتري لفساد البيع .
وهل للغرماء فسخه إن ديونهم حالة نعم إلا إذا كان بالثمن وفاء أو أبرؤوا العبد أو أدى المولى .
وتمامه في السراجية ( وبموت سيده