( ولا يكاتبه ) إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ( ولا يعتق بمال ) إلا أن يجيزه المولى إلى آخر ما مر ( ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقا ) بنفس أو مال ( ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص ) ويصالح عن قصاص وجب على عبده .
خزانة الفقه ( وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها ) أمثلة الأول ( كبيع وشراء وإجارة واستئجار و ) أمثلة الثاني ( غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما ) عبارة الدرر وغيرها جحدها بلا ميم فتنبه ( وعقر وجب بوطء مشرية