بما لا يعد سرفا ومفاده أنه لا يهدي من غير المأكول أصلا .
ابن كمال .
وجزم به ابن الشحنة .
والمحجور لا يهدي شيئا .
وعن الثاني إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه .
ملتقى .
ولو علم منه عدم الرضا لم يجز ( ويضيف من يطعمه ) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله ( ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار ) ويحابي ويؤجل .
مجتبى ( ولا يتزوج ) إلا بإذن ( ولا يتسرى ) وإن أذن له المولى ( ولا يزوج رقيقه ) وقال أبو يوسف يزوج الأمة