المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( خلافا لهما وبه ) أي بقولهما ببيعهما للدين ( يفتى ) اختيار . وصححه في تصحيح القدوري . ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال استهلكه إذ لا حجر في الفعل كما مر .