( أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالإذن ) من بائعه ولم يؤد ثمنه ( فبائعه أسوة الغرماء ) في ثمنه ( فإن أفلس قبل قبضه أو بعده ) لكن ( بغير إذن كان له استرداده ) وحبسه ( بالثمن ) وقال الشافعي للبائع الفسخ .
( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر و المنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا لأن حجر الأول مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر .
فروع يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم خانية .
ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه .
أشباه .