حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله ) أي قبل المقدار المذكور من المدة ( وبعده يسلم إليه ) وجوبا يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان كما يفيده كلام المجتبى وغيره .
قال شيخنا وإن لم يكن رشيدا وقالا لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه ( والرشد ) المذكور في قوله تعالى ! < فإن آنستم منهم رشدا > ! هو كونه مصلحا في ماله فقط ولو فاسقا .
قاله ابن عباس ( والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه ) يعني بلا أمره وكذا لو كان دنانير ( وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا ) لاتحادهما في الثمنية ( لا ) يبيع القاضي ( عرضه ولا عقاره ) للدين