المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وإقرارهما ) نظرا لهما ( وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط ) لا سيده ( فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ) لو لغير مولاه ولو له هدر ( وبحد وقود أقيم في الحال ) لبقائه على أصل الحرية في حقهما ( ومن عقد ) عقدا يدور بيني نفع وضر كما سيجيء في المأذون ( منهم )