به في البدائع اللهم إلا أن يقال الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل .
( وسببه صغر وجنون ) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه حكمه كمميز كما سيجيء في المأذون ( ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أي لا يفيق بحال وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز .
نهاية ( و ) لا ( إعتاقها