المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار مطلقا . وشرعا ( منع من نفاذ تصرف قولي ) لا فعلي لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه . قلت يشكل عليه الرقيق لمنع فعله في الحال بل بعد العتق كما صرح