وما في الأشباه من خلافه فقياس والاستحسان وقوعه والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه .
وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشر وعديناها في باب الطلاق نظما عشرين ( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبراؤه ( كفيله ) بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت على طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به