ونذره ويمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيئه فيه ) أي في الإيلاء بقول أو فعل ( وإسلامه ) ولو ذميا كما هو إطلاق كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل فقياس والاستحسان صحته مطلقا فليحفظ ( بلا قتل لو رجع ) للشبهة كما مر في باب المرتد ( وتوكيله بطلاق وعتاق )