والقول له استحسانا .
قلت وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل .
( أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل ) على ما ذكر ( إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا ) يقتص من القاضي استحسانا للشبهة .
خانية .
( قيل له إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه إن كان شرابا لا يحل ) كالخمر ( وإلا فلا ) قنية .
قال وكذا الزنا وسائر المحرمات .
( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح ) لعدم تعينه والحيلة أن يقول من أين أعطي ولا مال لي فإذا