( ويؤجر لو صبر ) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب .
اختيار ( ولم يرخص ) الإجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل يعني بغير الملجىء .
ابن كمال .
إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا ( ورخص له إتلاف مال مسلم ) أو ذمي .
اختيار ( بقتل أو قطع ) ويؤجر لو صبر .
ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر لأن المكره بالفتح كالآلة ( لا ) يرخص ( قتله )