المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أو سبه أو قطع عضوه وما لا يستباح بحال . اختيار ( ويقاد في ) القتل ( العمد المكره ) بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خلافا لما في النهاية ( فقط ) لأن القاتل كالآلة وأوجبه الشافعي عليهما ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة