( حل ) الفعل بل فرض ( فإن صبر فقتل أثم ) إلا إذا أراد مغايظ الكفار فلا بأس به وكذا لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر بالجهل كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب ( كما في المخمصة ) كما قدمناه في الحج ( و ) إن أكره ( على الكفر ) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم .
مجمع .
وقد روي ( بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به ) على لسانه ويوري ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) ثم إن وري لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء نوزال وجلالية