ضمن قيمته للبائع ) بقبضه بعقد فاسد ( و ) البائع المكره ( له أن يضمن أيا شاء ) من المكره بالكسر والمشتري ( فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته وإن ضمن المشتري نفذ ) يعني جاز لما مر ( كل شراء بعده ولا ينفذ ما قبله ) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجارة ( فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه ) غير ملجىء ( بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل ) إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجىء .
نعم لا يحد للشرب للشبهة ( و ) إن أكره بملجىء ( بقتل أو قطع ) عضو أو ضرب مبرح .
ابن كمال