( لكنه يخالف البيع الفاسد في أربع صور يجوز بالإجارة ) القولية والفعلية .
( و ) الثاني إنه ( ينقض تصرف المشتري منه ) وإن تداولته الأيدي .
( و ) الثالث ( تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و ) الرابع ( الثمن والثمن أمانة في يد المكره ) لأخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد بخلافهما في الفاسد .
بزازية ( أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ) منية المفتي وبه يفتى .
وفي البزازية الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه ( أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا ) عند الله تعالى .
أشباه ( ولو أكره البائع ) على البيع ( لا المشتري وهلك المبيع في يده