وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ( ولزمه قيمته ) وقت الإعتاق ولو معسرا .
زاهدي .
لإتلافه بعقد فاسد ( فإن قبض ثمنه أو سلم ) المبيع ( طوعا ) قيد للمذكورين ( نفذ ) يعني لزم لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال .
قلت والضابط أن ما لا يصح من الهزل ينعقد فاسدا فله إبطاله وما يصح فيضمن الحامل كما سيجيء ( وإن قبض ) الثمن ( مكرها لا ) يلزم ( ورده ) ولم يضمن إن هلك الثمن لأنه أمانة .
درر ( إن بقي ) في يده لفساد العقد