إلا على المذاكير والعين .
بزازية ( أو حبس ) أو قيد مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير شديد إلا لذي جاه .
درر ( حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ ) ما عقد ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلة وتضمن بالتعدي وسيجيء أنه يسترد وإن تداولته الأيدي ( أو أمضى ) لأن الإكراه الملجىء وغير الملجىء يعدمان الرضا والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا صار له حق الفسخ والإمضاء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ( و ) حينئذ ( يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه )