ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعا كذا في فرائض الأشباه وأقره المصنف وغيره ( وإذا ملك الذمي عبدا ) ولو مسلما ( وأعتقه فولاؤه له ) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنه وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح ( ولو أعتق حربي في دار الحرب عبدا حربيا لا يعتق ) بمجرد إعتاقه ( إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حينئذ ولا ولاء له ) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافا للثاني ( وكان له أن يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد ) عليه ( ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية