( نكح معتقته ) ولو لعربي ( فولدت منه فولاء ولدها لمولاها ) لقوة ولاء العتاقة حتى اعتبر فيه الكفاءة لا في العجم وولاء الموالاة ( والمعتق مقدم على الرد و ) مقدم ( على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية ) لأنه عصبة سببية ( فإن مات المولى ثم المعتق ولا وارث له ) نسبي ( فميراثه لأقرب عصبة المولى ) الذكور وسنحققه في بابه ( وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ) كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها لكن قال العيني وغيره إنه حديث لا أصل له وسيجيء الجواب عنه في الفرائض .
ثم فرع على الأصل بقوله ( فلو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه فلا شيء لها ) أي لابنة المعتق ( ويوضع ماله في بيت المال ) هذا ظاهر الرواية وذكر الزيلعي معزيا للنهاية أن ينت المعتق