لو كان العبد مسلما فأعتقه مسلم أو حربي ) في دار الإسلام ( فولاؤه له ) أي لمعتقه .
فروع ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما .
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه .
الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة فمعتقه التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ .
الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها