وقيل مطلقا لأن كتابته ليست بواجبة عليه .
وفيها استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب .
( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري والموهوب له لملكهما العين وهل يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان .
( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات الشهادات .
( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى ) به يفتى .
( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل ) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر فليحفظ .
( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر لكن حرر محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ويؤمر بالتفريغ والتسليم