ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه .
( استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز ) لعدم العرف ( المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا جازت ) لو بعد قبضه في الأصح .
منية ( وقيل لا ) وتقدم الكل والكل في الأشباه .
فروع اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد .
صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة .
استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر فإن كان ثوبا لزم الأجر وإن كان دابة لا .
ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها .
أخطأ الكاتب في البعض إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى .
الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل