وإلا لا فليكن التوفيق فتأمل وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر خلاف مبسوط في شرح الوهبانية .
( وكله باستئجار عقل ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) إن لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالأجر على الوكيل لأنه أصيل في الحقول و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط ) الوكيل ( تعجيل الأجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا ) يرجع لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر ( يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال بزازية .
وتمامه في قضاء والوهبانية .
وفي الصيرفية حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز وكذا المفتي لو في البلدة غيره