فلو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما سمى .
بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل يصدق إن به صمم نعم وإلا لا عملا بالظاهر .
( وللمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قبضه قيل وقبله ( من غير مؤجره وأما من مؤجره فلا ) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك الصحيح لا .
وهبانية .
قلت وصححه قاضيخان وغيره .
وفي المضمرات وعليه الفتوى وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الأصح نعم وأقره المصنف ثمة ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب