لأنه شركة الصنائع فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ( كاستئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب ) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف .
وفي الولوالجية ولو تكارى إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها جاز ويحمل المعقود عليه حملا في ذمة المكاري والإبل آلة وجهالتها لا تفسد .
قلت فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح والله تعالى أعلم .
( استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه ) من زاد ونحوه ( قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب ) على الغاصب ( المسمى ) لأن سكوته رضا ( إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة ) لأنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة ( أو أقر ) عطف على أنكر ( به ) أي بملكه ( ولكن لم يرض بالأجرة ) لأنه صرح بعدم الرضا .
في الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول