فلا يضمن .
كدفع الوديعة حال الغرق .
وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة .
عمادية .
وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة .
( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) لمشقته ( إذ بشرط ) لأن الشرط أملك عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر لأن المعروف كالمشروط ( بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له أن يسافر به مطلقا ) لأن مؤنته عليه ( ولو سافر ) المستأجر ( به فهلك ضمن ) قيمته لأنه غاصب ( ولا أجر عليه وإن سلم ) لأن الأجر والضمان لايجتمعان .
وعند الشافعي له أجر المثل .
( ولا يسترد مستأجر من عبد ) أو صبي ( محجور ) أجرا دفعه إليه ( ل ) أجل ( عمله ) لعودها بعد الفراغ صحيحة