استحسانا ( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن إتفاقا ( لو آجره لغاصب ) لأن لأجر له لا لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة لأنه لعاقد .
عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع .
( استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح ) على الترتيب المذكور حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة ( اختلفا ) الآجر والمستأجر ( في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له ) الحال ( مع يمينه كما ) يحكم الحال .
( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر .
وفي الخلاصة انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ولوا ختلفا في قدر الانقطاع