( وصح ترديد الأجر بالترديد في العمل ) كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين ( وزمانه في الأول ) كذا بخط المصنف ملحقا ولم يشرحه وسيتضح .
قال شيخنا الرملي ومعناه يجوز في اليوم الأول دون الثاني كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه ومكانه كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو هذه فبدرهمين ( والعامل ) كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين ( والمسافة ) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين ( والحمل ) كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين وكذا لو خيره بين ثلاثة أشياء ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع ويجب أجر ماوجد إلا في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمى وفي الغد أجر المثل لا يزاد على درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم وفيه خلافهما ( بنى المستأجر تنورا أو دكانا ) عبارة الدرر أو كانونا ( في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا ) سواء بنى بإذن رب الدار أو لا ( إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس ) في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون .
( استأجر حمارا فضل عن الطريق إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) لأنه إنما ترك الحفظ بعذر